All legislation

علم وخبر Notice of association 16/05/2003

تحديد عقار في وسط بلدة شويا قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Date
16/05/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3985-3986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر تاريخ 16/05/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قضاء حاصبيا حاكم المنفرد في حاصبيا قرية شويا موقع العقار شويا (وسط البلدة ضمن النطاق البلدي لبلدية شويا رقم العقار في سجل مساحة لبنان القديم عقار غير ممسوح مساحته عشرون ألف مترا مربعا. نوع العقار الشرعي وأوصافه ملك بلدية شويا مشتملات العقار مدرسة شويا الرسمية ـ موقف ومصلى للبلدة ـ خزان مياه البلدة ـ ملعب بلدي لكرة القدم ـ نادي بنته قوات الاحتلال ـ مكتب تستعمله مياه جبل ـ رقم سند الطابو أو صك التمليك الذي يستند إليه صاحب العقار ملك بلدية شويا. حدود العقار شرقا ملك أحمد حسن جماز وسليم حسن جماز وحسين محمود أبو سيف شمالا طريق شويا شبعا ـ منزل غسان سعيد أبو سيف ـ طريق عام المدرسة الرسمية وغربا طريق المدرسة الرسمية وإلى الطريق العامة الداخلية وجنوبا الساحة العامة وطريق عام شويا ـ شبعا الداخلية ـ تمت حدودها. صاحب العقار, اسمه, كنيته, عمره, محل إقامته بلدية شويا ـ شويا المعقود له بموجب الاستعمال والأشغال المتواصل من قبل بلدة شويا على مدى سبعون عاما الحق المطلوب تسجيله كامل العقار المذكور بما فيه من أبنية ومؤسسات.

شويا في 16/5/2003 رئيس بلدية شويا كامل دعيبس