المادة 1
أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 539/2003/س تاريخ 15/5/2003 تبين أن الشركة المالكة للباخرة: NORMAN STAR والتي تحمل جنسية ST VINCENT THE GRENADINES 94EX: EW ANDES 8902EX: HUMBOLDT REX N 89EX: HUMBOLDT REX امنت الأوراق والوثائق المطلوبة لرفعها عن القائمة السوداء وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قرارا يقضي برفعها عن تلك القائمة. كما تبين استنادا إلى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 546/2003/ تاريخ 18/5/2003 ورقم 562/2003/ظ تاريخ 19/5/2003 ورقم 567/2003/س تاريخ 20/5/2003 ان كلا من الباخرتين والناقلة: ـ الباخرة البانامية: RICHWAY لا توجد لها أسماء سابقة ـ الباخرة الهندوراسية: SPIROSK أسماؤها السابقة: 01EX: SCORPION 01EX: ARTEMIS 94EX: BRUZIA 92EX: VELIA PRIMA 84EX: SARINE 77EX: NORDSEESAND ـ الناقلة الليبيرية: MONTREUX لا توجد لها أسماء سابقة. قد أمت أحد الموانئ الإسرائيلية مخالفة بذلك أحكام القانون والمبادئ العامة لمقاطعة إسرائيل. لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق علي: ـ القرار المتعلق برفع الباخرة المذكورة آنفا عن القائمة السوداء. ـ القرارات المتعلقة بإدراج الباخرتين والناقلة المذكورة أعلاه على القائمة السوداء. على أن تنشر بأسمائها جميعا في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.