المادة 1
الحاقا بالبلاغات الصادرة بتاريخ 5 آذار و23 نيسان و18 ايار 1998, تعلن المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية, بانها مددت لغاية 31/7/1998 مهلة نهائية لتسديد الكشوفات الهاتفية المحلية والدولية التالية: - كشوفات المخابرات المحلية للقسط الرابع من عام 1997 المتوجب تسديدها اصلا بتاريخ 30/04/1998 والقسط الاول من عام 1998 المتوجب تسديده اصلا بتاريخ 30/06/1998 - كشوفات المخابرات الدولية عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول من عام 1997 - كشوفات المخابرات الدولية عن اشهر كانون الثاني - شباط - آذار ونيسان من عام 1998 تدعو الادارة المشتركين المبادرة الى تسديد هذه الكشوفات ضمن المهلة المحددة اعلاه دون تكليفهم بدفع غرامة التأخير وتذكرهم بانها تعطى المهل الكافية عند اصدار كل كشف وغالبا ما تقوم بتمديد هذه المهل وذلك تنفيذا للسياسة المتبعة من قبل ادارة المواصلات السلكية واللاسلكية والهادفة الى تأمين التسهيلات الممكنة للمواطنين وبصورة خاصة فيما يعود لتسديد الرسوم في شتى الخدمات المؤمنة من قبل الادارة.