المادة 1
ان شركة الف اكيتان غاز انترناسيونال ELF Aquitaine Gaz International ذات الجنسية الفرنسية والبالغ راسمالها /250,000/ فرنك فقط مايتان وخمسون الف فرنك فرنسي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Tour ELF-2 place de la Coupole- La Defense 6-92400 Courbevoie تقدمت بتاريخ 1/7/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 1/7/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 22686 تاريخ 13/7/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد اندره غراي Mr. Andre Graille ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: بحث ودراسة وهندسة مشاريع دولية خاصة في ميادين الشراء, التبادل الدولي, النقل, العبور, التخزين, توزيع وتجارة الغاز الطبيعي وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.