All legislation

قرار Decision 20/07/1961

باختتام عمليات التحرير والتحديد نهائيا في منطقة الحمصيه

Type
قرار · Decision
Date
20/07/1961
Official Gazette
Issue 33, 26/07/1961, p. 830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 20/07/1961
Source
Lebanese University

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ل. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الحميصة العقارية المؤرخ في 29 نيسان سنة 1961 والمعلن عنه بتاريخ 19/6/1961

المواد

المادة 1

يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 20 تموز 1961 القاضي العقاري