المادة 1
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة
قرار Decision 20/07/1961
ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بنعفول العقارية المؤرخ في 18 ايار سنة 1961 والمعلن عنه بتاريخ 19 حزيران سنة 1961
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة
صدر عن صيدا في 20 تموز 1961 القاضي العقاري