All legislation

قرار Decision No. 1 07/07/1961

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة حراجل قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
07/07/1961
Official Gazette
Issue 33, 26/07/1961, p. 829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 07/07/1961
Source
Lebanese University

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ل. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة حراجل العقارية المؤرخ في الثامن من شهر حزيران سنة 1961 والمعلن عنه بتاريخ الثامن من شهر حزيران سنة 1961

المواد

المادة 1

يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في 7/7/1961 القاضي العقاري