All legislation

مرسوم Decree No. 714 13/07/1936

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع فوار بكفيا

Type
مرسوم · Decree
Number
714
Date
13/07/1936
Official Gazette
Issue 3308, 20/07/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 714 تاريخ 13/07/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 714 المؤرخ في 13 تموز سنة 936 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع فوار بكفيا الواقع بمحلة مسماة نعص - بكفيا في بلدة بكفيا تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المؤرخ في- 26 ايار سنة 1936 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه