المادة 1
بناء على المرسوم رقم 735 المؤرخ في 16 تموز سنة 1936 تلغى اعتبارا من اول ايلول سنة 1936 مديرية توزيع للبريد والبرق في صغبين تحدث شعبة بريدية في هذه البلدة وتلحق في مركز البريد والبرق في زحلة اعتبارا من ذات التاريخ تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج