All legislation

مرسوم Decree No. 736 16/07/1936

احداث مديرية توزيع للبريد والبرق

Type
مرسوم · Decree
Number
736
Date
16/07/1936
Official Gazette
Issue 3309, 22/07/1936, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 736 تاريخ 16/07/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 736 المؤرخ في 16 تموز سنة 1936 تلغى اعتبارا من اول ايلول سنة 1936 شعبة البريد في شتورة تحدث مديرية توزيع دائمة للبريد والبرق في هذه القرية اعتبارا من التاريخ المذكور تتعاطى هذه المؤسسة الاعمال البريدية والبرقية التالية: آ- من اعمال البريد: 1- للداخل - جميع المعاملات 2- للخارج - معاملات المراسلات المضمونة وبشرط التأدية والتحارير والعلب ذات القيمة المقدره والحوالات البريدية والطرود العادية وذات القيمة المقدرة وبشرط التأدية ب - من اعمال البرق: مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج بالاحرف اللاتينية والعربية ان ساعات افتتاح هذه المؤسسة لاصحاب المصالح هي كما يلي: شتاء - من الساعة 8 الى 30,9 ومن 11 الى 12 قبل الظهر ومن الساعة 14 الى 18 بعد الظهر صيفا - من الساعة 7 الى 30,9 ومن 11 الى 12 قبل الظهر ومن الساعة 14 الى 18 بعد الظهر