المادة 1
بناء على المرسوم رقم 783 المؤرخ في 24 تموز سنة 1936 اسس سجن في مشغرة مركز قيادة طاقم مشغرة ويحبس فيه من كان محكوما عدليا لغاية ثمانية ايام حبس
مرسوم Decree No. 783 24/07/1936
بناء على المرسوم رقم 783 المؤرخ في 24 تموز سنة 1936 اسس سجن في مشغرة مركز قيادة طاقم مشغرة ويحبس فيه من كان محكوما عدليا لغاية ثمانية ايام حبس