All legislation

قرار Decision 27/07/1936

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مقراق العقارية

Type
قرار · Decision
Date
27/07/1936
Official Gazette
Issue 3314, 03/08/1936, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 27/07/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الثانية في بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة مقراق العقارية- المؤرخ في 24 حزيران سنة 1936 والمعلن عنه بتاريخ 24 حزيران سنة 1936 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السابع والعشرين من شهر تموز سنة 1936 وهو اول يوم شغل بعد العطلة التي انتهت بها المدة يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في االمنطقة العقارية المذكورة:

صدر عن بعلبك في 27 تموز سنة 1936 القاضي العقاري لمنطقة بعلبك الثانية