المادة 1
بناء على المرسوم رقم 810 المؤرخ في 7 آب سنة 1936 انشىء مخفر جندرمة في قرية مجدل بعنا قوته مؤلفة من اونباشي وثلاثة انفار مشاة
مرسوم Decree No. 810 07/08/1936
بناء على المرسوم رقم 810 المؤرخ في 7 آب سنة 1936 انشىء مخفر جندرمة في قرية مجدل بعنا قوته مؤلفة من اونباشي وثلاثة انفار مشاة