المادة 1
ان القاضي العقاري في طرابلس وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة كفردلاقوس العقارية المؤرخ في الثالث من شهر آب سنة 1936 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, المجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات وابراز الوثائق تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث من شهر ايلول سنة 1936 يقرر ختام اعمال النحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة