المادة 1
بناء على المرسوم رقم 932 المؤرخ في 12 ايلول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية عندقت كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1932 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 932 12/09/1936
بناء على المرسوم رقم 932 المؤرخ في 12 ايلول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية عندقت كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1932 المختص بتنظيم البلديات