المادة 1
بدلا من: مادة 10: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من 1 ايلول سنة 1936 يوضع: مادة 10: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من 1 تشرين الاول سنة 1936
مرسوم Decree 12/09/1936
بدلا من: مادة 10: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من 1 ايلول سنة 1936 يوضع: مادة 10: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من 1 تشرين الاول سنة 1936
بيروت في 12 ايلول سنة 1936 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري مدير المالية الامضاء: جميل شهاب