المادة 1
بناء على المرسوم رقم 948 المؤرخ في 16 ايلول سنة 1936 يحدد قسم الاملاك العمومية النهرية الواقع بين مصب نهر الاولي والجسر القديم وفقا للخريطة الملحقة بهذا المرسوم(1) مع الاحتفاظ بحقوق الغير ضمن الشروط الواردة في المادة الثالثة من القرار رقم 144/S المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925