All legislation

مرسوم Decree No. 948 16/09/1936

تحديد قسم الاملاك العمومية النهرية الواقع بين مصب نهر الاولي والجسر القديم.

Type
مرسوم · Decree
Number
948
Date
16/09/1936
Official Gazette
Issue 3335, 21/09/1936, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 948 تاريخ 16/09/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 948 المؤرخ في 16 ايلول سنة 1936 يحدد قسم الاملاك العمومية النهرية الواقع بين مصب نهر الاولي والجسر القديم وفقا للخريطة الملحقة بهذا المرسوم(1) مع الاحتفاظ بحقوق الغير ضمن الشروط الواردة في المادة الثالثة من القرار رقم 144/S المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925