المادة 1
بناء على المرسوم رقم 953 الصادر في 21 ايلول سنة 1936 حددت حقوق الاستعمال المعترف بها على مياه نبع "عين المدابر" على الوجه الاتي جميع الحقوق على المياه المذكورة اعلاه عائدة للسيد لويس فارس زين واشقائه حبيب ومراد جميل فارس مراد زين
مرسوم Decree No. 953 21/09/1936
بناء على المرسوم رقم 953 الصادر في 21 ايلول سنة 1936 حددت حقوق الاستعمال المعترف بها على مياه نبع "عين المدابر" على الوجه الاتي جميع الحقوق على المياه المذكورة اعلاه عائدة للسيد لويس فارس زين واشقائه حبيب ومراد جميل فارس مراد زين