All legislation

مرسوم Decree No. 953 21/09/1936

تحديد حقوق الاستعمال المعترف بها على مياه نبع عين المدابر

Type
مرسوم · Decree
Number
953
Date
21/09/1936
Official Gazette
Issue 3339, 30/09/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 953 تاريخ 21/09/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 953 الصادر في 21 ايلول سنة 1936 حددت حقوق الاستعمال المعترف بها على مياه نبع "عين المدابر" على الوجه الاتي جميع الحقوق على المياه المذكورة اعلاه عائدة للسيد لويس فارس زين واشقائه حبيب ومراد جميل فارس مراد زين