المادة 1
بناء على المرسوم رقم 954 الصادر في 21 ايلول سنة 1936 تحدث شعبة بريدية في قرية ارده وتلحق في مركز بريد وبرق طرابلس لبنان يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 25 ايلول 1936 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج