All legislation

مرسوم Decree No. 996 06/10/1936

تحديد الحقوق المكتسبة المعترف بها على مياه نبع الفاره ونبع الجوز وعين التينه وعين السعدات الكائنة في قرية الحصون (كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
996
Date
06/10/1936
Official Gazette
Issue 3343, 09/10/1936, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 996 تاريخ 06/10/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 996 الصادر في 6 تشرين الاول سنة 1936 حددت الحقوق المكتسبة المعترف بها على مياه نبع الغاره ونبع الجوز وعين التينة وعين السعدات على الوجه الاتي للسيدين محمود الحاج محسن وحسين محمد محسن: قيراطان في عين الجوزه واربعة قراريط في عين التينة من اصل 24 قيراطا للسادة حمد وعبد العزيز وكامل ونزار اشقاء علي رضا محمد حمد الحاج: ستة قراريط في عين الجوزه من اصل 24 قيراطا للاب مرتينوس طربيه رئيس عام الرهبنة اللبنانية المارونية: باقي الحقوق الكائنة على مياه نبع الغاره ونبع الجوزه وعين التينة وعين السعدات