All legislation

مرسوم Decree No. 1000 07/10/1936

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع راس العين ونبع شق العجوز في وادي الدلم والمريجات

Type
مرسوم · Decree
Number
1000
Date
07/10/1936
Official Gazette
Issue 3344, 12/10/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1000 تاريخ 07/10/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1000 المؤرخ في 7 تشرين اول سنة 1936 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع رأس العين ونبع شق العجوز بالمحلة المسماة"رأس العين" في وادي الدلم والمريجات وتجري هذه المعاملات وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 220 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه