All legislation

قرار Decision 08/10/1936

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين بورضاي العقارية

Type
قرار · Decision
Date
08/10/1936
Official Gazette
Issue 3346, 16/10/1936, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 08/10/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 أذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بورضاي العقارية- المؤرخ في 8 ايلول سنة 1936 والمعلن عنه بتاريخ 8 ايلول سنة 1936 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 8 تشرين اول سنة 1936 الساعة الثامنة عشرة يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 8 تشرين اول سنة 936