All legislation

مرسوم Decree No. 1070 22/10/1936

تعيين لجنة (لتنظيم مشروع قانون يتضمن توحيد الرسوم العقارية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1070
Date
22/10/1936
Official Gazette
Issue 3351, 28/10/1936, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1070 تاريخ 22/10/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1070 المؤرخ في 22 تشرين اول سنة 1936 تشكل لجنة خاصة لتنظيم مشروع قانون يتضمن توحيد الرسوم العقارية في كافة انحاء الدولة وتتألف هذه اللجنة من السادة: مدير المالية رئيسا مستشار المالية بالوكالة مفتش عام الدوائر العقارية المسيو ديرافور ملتزم اعمال المساحة أعضاء أمين السجل العقاري المركزي المسيو جيناردي مفتش الامور العقارية مقررا وتلتئم هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها, وعليها ان ترفع تقريرها قبل تاريخ اول كانون الاول سنة 1936