All legislation

مرسوم Decree No. 1098 26/10/1936

منح صلاحية المجالس البلدية لهئية اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1098
Date
26/10/1936
Official Gazette
Issue 3352, 30/10/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1098 تاريخ 26/10/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1098 الصادر في 26 تشرين الاول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية خربة قنافار كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات