المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1101 المؤرخ في 28 تشرين الاول سنة 1936 الغيت المادة الثانية من القرار 905 المؤرخ في 28 ايلول سنة 1934 ان حاكم صلح مرجعيون حاصبيا يعقد جلسات لمحاكمة مناوبة في هذين المركزين بحسب مقتضيات الوظيفة يلحق بمركز حاصبيا لمزاولة العمل فيها على- وجه الاستمرار كاتب ومباشر من المساعدين القضائيين المرتبطين بمحكمة مرجعيون- حاصبيا