All legislation

مرسوم Decree No. 1108 29/10/1936

منح صلاحيةالمجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1108
Date
29/10/1936
Official Gazette
Issue 3353, 02/11/1936, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1108 تاريخ 29/10/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1108 الصادر في 29 تشرين الاول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الغازية كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات