The whole text

مرسوم تاريخ 14/11/1936 In force

المادة 1

المادة 1

ان البند الذي ينص على."الانقطاع عن العمل بسبب الغاء الوظيفة" من المادة الثامنة, فقرتها الاولى: الغي وابدل بالنص الاتي: الانقطاع عن العمل بسبب الغاء الوظيفة انه عند انقاص القوة يمكن جعل الضباط في حالة الانقطاع عن العمل بداعي الغاء الوظيفة فالضباط الذين يجب وضعهم في هذه الحالة يعينون اسميا بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح قائد الالاي ومدير الداخلية ويقع الاختيار مبدئيا على: اولا - الضباط الغير القادرين على الخدمة, من الوجهة البدنية بعد استطلاع رأي اللجنة الطبية ثانيا - الضباط الذين هم عادة من اصحاب العلامات العاطلة, بناء على اقتراح قائد الالاي ورأي مجلس الالاي ثالثا - الضباط اصحاب الحق في معاش تقاعد قدمي الذين يمكن السماح لهم بطلب احالتهم الى التقاعد اما الضابط الذي لم يحرز الحق في معاش تقاعدي فهو مخير بين ان يتناول للحال تعويض الصرف الذي يستحقه وبين ان يطلب قطعة عن العمل بداعي الغاء الوظيفة. وفي هذه الحالة يعطي له ثلث المرتب المخصص به وهو في حالة العمل ويعاد الى الخدمة على مقتضى الحاجة اما المدة التي تنقضي عليه في هذه الحالة فتحسب للترقي بصورة استثنائية. على ان مدة الانقطاع عن العمل بداعي الغاء الوظيفة لا تحسب للتقاعد ولا لتعويض الصرف والضابط الذي يوجد في هذه الحالة لا تجري محسومات على مرتبه المنقوص واذا مرت سنتان دون اعادة الضابط الى الخدمة فيصرف نهائيا ويعطي له تعويض الصرف الذي يستحقه

المادة 1 من مرسوم تاريخ 14/11/1936 https://lebaneselegislation.com/law/254218/article/1/