All legislation

مرسوم Decree No. 1156 20/11/1936

منح صلاحية المجالس البلدية لهئية اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1156
Date
20/11/1936
Official Gazette
Issue 3363, 25/11/1936, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1156 تاريخ 20/11/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1156 الصادر في 20 تشرين الثاني سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية نهر ابراهيم كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية لرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات