All legislation

قرار Decision 04/12/1936

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة المنصوري

Type
قرار · Decision
Date
04/12/1936
Official Gazette
Issue 3369, 09/12/1936, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 04/12/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صور بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة المنصوري العقارية المؤرخ في 3 تشرين الثاني سنة 1936 والمعلن عنه بتاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1936 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين. والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التى يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث من شهر كانون الاول سنة 1936 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة,

صدر عن صور في 4 كانون الاول سنة 1936