All legislation

مرسوم Decree No. 1224 01/12/1936

منح صلاحية المجالس البلدية لهئية اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1224
Date
01/12/1936
Official Gazette
Issue 3369, 09/12/1936, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1224 تاريخ 01/12/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1224 المؤرخ في 1 كانون الاول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية ابل السقي كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المختص بتنظيم البلديات .