المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1224 المؤرخ في 1 كانون الاول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية ابل السقي كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المختص بتنظيم البلديات .
مرسوم Decree No. 1224 01/12/1936
بناء على المرسوم رقم 1224 المؤرخ في 1 كانون الاول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية ابل السقي كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المختص بتنظيم البلديات .