All legislation

مرسوم Decree No. 1290 17/12/1936

منح صلاحية المجالس البلدية لهئية اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1290
Date
17/12/1936
Official Gazette
Issue 3373, 18/12/1936, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1290 تاريخ 17/12/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1290 الصادر في 17 كانون اول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جب جنين كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922