All legislation

قرار Decision 16/12/1936

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في كفرحبو (قضاء طرابلس )

Type
قرار · Decision
Date
16/12/1936
Official Gazette
Issue 3374, 21/12/1936, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 16/12/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر على فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة كفرحبو العقارية المؤرخ في 12 تشرين الثاني سنة 1936 والمعلن عنه بالتاريخ- نفسه يقرر ختام اعمال التحديد والحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن طرابلس في 16 كانون الاول سنة 1936