المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير المؤقتة في منظقة بسبعل العقارية المؤرخ في 9 كانون اول سنة 1936 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين. والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولا براز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع من شهر كانون الثاني سنة 1937 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير ونهائيا في المنطقة العقارية المذكورة,