All legislation

قرار Decision 09/01/1937

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة رشعين (قضاء زغرتا)

Type
قرار · Decision
Date
09/01/1937
Official Gazette
Issue 3385, 15/01/1937, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 09/01/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة رشعين العقارية المؤرخ في 9 كانون الاول سنة 1936 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع من شهر كانون الثاني سنة 1937 يقرر ختام اعمال التحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن طرابلس في 9 كانون الثاني سنة 1937