المادة 1
بناء على المرسوم رقم 66 الصادر في 26 كانون الثاني سنة 1937 تحدث شعبة بريدية في قرية نيحا الشوف وتلحق في مركز بريد وبرق دير القمر يحدد افتتاح المؤسسة ابتداء من اول شباط سنة 1937 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج