المادة 1
بناء على المرسوم رقم 54 المؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية كفرنيس كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 آذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 54 26/01/1937
بناء على المرسوم رقم 54 المؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية كفرنيس كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 آذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات