المادة 1
بناء على المرسوم رقم 93 الصادر في 29 كانون الثاني سنة 1937 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي حفر التنور وعين البركه الواقعين بالمحلة المسماة "المارغه" في قرية عين داره تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 ضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه