All legislation

قرار Decision 29/01/1937

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مدينة صيدا

Type
قرار · Decision
Date
29/01/1937
Official Gazette
Issue 3394, 05/02/1937, p. 235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 29/01/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة مدينة صيدا العقارية المؤرخ في 29 كانون اول سنة 936 والمعلن عنه بتاريخ 29 كانون اول سنة 1936 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يداون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع والعشرين من كانون الثاني سنة 1937 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة,

صدر عن صيدا في 29 كانون الثاني سنة 937 القاضي العقاري