All legislation

مرسوم Decree No. 134 11/02/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
134
Date
11/02/1937
Official Gazette
Issue 3398, 15/02/1937, p. 288
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1090 تاريخ 03/09/1942 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 134 تاريخ 11/02/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 134 الصادر في 11 شباط سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية نابيه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .