المادة 1
عدلت المادة 4 كما يأتي. مادة 4 = ان الرسوم التي تتقاضاها دوائر الباسبور في الملحقات تدفع لرؤساء المحاسبة في الالوية اي للدفتر دار في بيروت ولللادارة المركزية للباسبورتات , وان الايصال الذي يعطيه رؤساء المحاسبة يذكر في الجداول التي ترسل للادارة المركزية للباسبورتات وعلى الجداول التي تعطى للمستشارين الاداريين وان الجداول يجب ان تعاد للادارة المركزية للباسبورتات , وتبقى الجداول عند المستشارين الاداريين ليعتمد عليها في المحاسبة وان الادارة المركزية للباسبورتات وان المستشارين الاداريين ورئيس الدائرة المركزية مسؤولون عن تمشية المصالح