All legislation

قرار Decision 01/07/1923

تعديل المادة 4 من قرار 69 المتعلق بتشكيل إدارة الباسبورتات

Type
قرار · Decision
Date
01/07/1923
Official Gazette
Issue 1677, 10/07/1923, p. 08-309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 01/07/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدلت المادة 4 كما يأتي. مادة 4 = ان الرسوم التي تتقاضاها دوائر الباسبور في الملحقات تدفع لرؤساء المحاسبة في الالوية اي للدفتر دار في بيروت ولللادارة المركزية للباسبورتات , وان الايصال الذي يعطيه رؤساء المحاسبة يذكر في الجداول التي ترسل للادارة المركزية للباسبورتات وعلى الجداول التي تعطى للمستشارين الاداريين وان الجداول يجب ان تعاد للادارة المركزية للباسبورتات , وتبقى الجداول عند المستشارين الاداريين ليعتمد عليها في المحاسبة وان الادارة المركزية للباسبورتات وان المستشارين الاداريين ورئيس الدائرة المركزية مسؤولون عن تمشية المصالح

في 1 تموز سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو