All legislation

قرار Decision No. 1987 17/07/1923

جعل قريتي عين الدلبة وغباله قاعدتين للمديرية

Type
قرار · Decision
Number
1987
Date
17/07/1923
Official Gazette
Issue 1681, 23/07/1923, p. 26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1987 تاريخ 17/07/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرر انشاء بلديتين في قريتي عين الدلبة وغباله اللتين اعتبرتا قاعدتين لمديريتي- المنيطره والفتوح.

المادة 2

مادة 2: الغيت بلديتا المنيطره والغينة منذ تاريخ هذا القرار لانهما لم تتمكنا من تقرير ميزانية دخلها 250 ليرة سورية.

المادة 3

مادة 3: ان المبالغ الموجودة الان في صندوقي بلديتي المنيطره والغينه تودع صندوق مالية- جبل لبنان لينفقها متصرف اللواء المذكور ما يعود الى مصلحة القريتين المشار- اليهما

المادة 4

مادة 4: على ناظري الداخلية والمالية ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 17 سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار