المادة 1
ان شركة سوني الخليج م.م.ج. Sony Gulf FZE مسجلة ومقيمة في دبي والبالغ رأسمالها /36.000.000/درهم اماراتي فقط ستة وثلاثون مليون درهما اماراتيا لاغي والمتخذة مركزا رئيسيا لها جبل علي - صندوق بريد 16871 - دبي - الامارات العربية المتحدة تقدمت بتاريخ 12/6/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 12/6/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 19252 تاريخ 25/6/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد بايص سيباستيان باراكال Mr.Pius Sebastian Parackal ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (تجارة الكترونيات سوني ومنتجات الاعلام التسجيلية وقطع غيارها والالعاب الالكترونية واجهزة برامج الكومبيوتر). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا يقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.