All legislation

مرسوم Decree No. 4902 30/07/1960

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه نبع الرعيان

Type
مرسوم · Decree
Number
4902
Date
30/07/1960
Official Gazette
Issue 34, 10/08/1960, p. 1087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4902 تاريخ 30/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4902 الصادر بتاريخ 30 تموز 1960, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الرعيان- الكائن بالقرب من نبع الصفا- قضاء نبع الرعيانالكائن بالقرب من نبع- الصفا- قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925