All legislation

مرسوم Decree No. 4903 30/07/1960

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الرعيان

Type
مرسوم · Decree
Number
4903
Date
30/07/1960
Official Gazette
Issue 34, 10/08/1960, p. 1087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4903 تاريخ 30/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4903 الصادر بتاريخ 30 تموز سنة 1960, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الرعيان الكائن بالقرب من نبع الصفا قضاء الشوف - (محافظة جبل لبنان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين رقم 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926