المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4903 الصادر بتاريخ 30 تموز سنة 1960, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الرعيان الكائن بالقرب من نبع الصفا قضاء الشوف - (محافظة جبل لبنان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين رقم 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926