المادة 1
الموافقة على الغاء قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 36 تاريخ 2/11/1999 وقرار اللجنة الادارية والمالية رقم 39 تاريخ 27/9/1999 المتعلقين بالمدرسين والمدرسات في المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت, واعتماد النص التالي: 1 اضافة الوظائف التالية في الجدول رقم 1 المرفق بباطن القرار رقم 37/1986 (ملاك المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت), الفئة الثالثة مدرس ديني عدد 5 الفئة الرابعة مدرس ديني عدد 10 2 اضافة الشروط الوظيفية التالية في الجدول 3 المرفق بالقرار رقم 37/1986: الفئة الثالثة: رئيس دائرة التعليم الديني ان يكون حائزا اجازة في الشريعة الاسلامية او اصول الدين ولديه خبرة ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة التعليم والتوجيه الديني. مدرس ديني فئة 3 ان يكون حائزا على اجازة في الشريعة الاسلامية او اصول الدين, ولديه خبرة ثلاث سنوات على الاقل في التدريس الديني. الفئة الرابعة: مدرس ديني فئة رابعة: ان يكون حائزا على اجازة في الشريعة الاسلامية او اصول الدين, ولديه خبرة سنتين على الاقل في التدريس الديني.