All legislation

قرار Decision No. 9 07/03/2000

تصحيح قرار المجلس الشرعي رقم 36 تاريخ 02/11/1999 المتعلق بالمدرسين والمدرسات الدينيين

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
07/03/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 07/03/2000
Source
Lebanese University

الموضوع: تصحيح قرار المجلس الشرعي رقم 36 تاريخ 02/11/1999 المتعلق بالمدرسين والمدرسات. ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على المواد 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955, بناء على المادتين رقم 1 و39 من النظام الداخلي رقم 2/1978, بناء على قراري المجلس الشرعي رقم 29/1999 و36/1999, بناء على قرار اللجنة الادارية والمالية رقم 17 تاريخ 15/02/2000, بناء على مقتضيات مصلحة التدريس في المديرية العامة للاوقاف, يقرر:

المواد

المادة 1

الموافقة على الغاء قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 36 تاريخ 2/11/1999 وقرار اللجنة الادارية والمالية رقم 39 تاريخ 27/9/1999 المتعلقين بالمدرسين والمدرسات في المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت, واعتماد النص التالي: 1­ اضافة الوظائف التالية في الجدول رقم 1 المرفق بباطن القرار رقم 37/1986 (ملاك المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت), الفئة الثالثة مدرس ديني عدد 5 الفئة الرابعة مدرس ديني عدد 10 2­ اضافة الشروط الوظيفية التالية في الجدول 3 المرفق بالقرار رقم 37/1986: الفئة الثالثة: رئيس دائرة التعليم الديني ان يكون حائزا اجازة في الشريعة الاسلامية او اصول الدين ولديه خبرة ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة التعليم والتوجيه الديني. مدرس ديني فئة 3­ ان يكون حائزا على اجازة في الشريعة الاسلامية او اصول الدين, ولديه خبرة ثلاث سنوات على الاقل في التدريس الديني. الفئة الرابعة: مدرس ديني فئة رابعة: ان يكون حائزا على اجازة في الشريعة الاسلامية او اصول الدين, ولديه خبرة سنتين على الاقل في التدريس الديني.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني