All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2118 02/06/2000

انشاء فرع لشركة: مركز دراسات الشرق الاوسط الاردنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2118
Date
02/06/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2118 تاريخ 02/06/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

­ في التسجيل­ ان شركة: مركز دراسات الشرق الاوسط ذ.م.م. ذات الجنسية: الاردنية والبالغ رأسمالها/30000/ د.أ. فقط ثلاثون ألف دينار أردني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها عمان­ ص. ب./20543/ شارع اميه بن عبد شمس. تقدمت بتاريخ 23/5/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 23/5/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 16270 تاريخ 26/5/2000, والمستند المتعلق بتعيين السيد داوود سليمان ابو جراده مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: القيام بدراسات وابحاث واستشارات. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت, في 2 حزيران 2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله