المادة 1
في التسجيل ان شركة: مركز دراسات الشرق الاوسط ذ.م.م. ذات الجنسية: الاردنية والبالغ رأسمالها/30000/ د.أ. فقط ثلاثون ألف دينار أردني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها عمان ص. ب./20543/ شارع اميه بن عبد شمس. تقدمت بتاريخ 23/5/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 23/5/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 16270 تاريخ 26/5/2000, والمستند المتعلق بتعيين السيد داوود سليمان ابو جراده مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: القيام بدراسات وابحاث واستشارات. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.