All legislation

قرار Decision No. 33 02/05/2000

تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمدة سنتين اعتبارا من 24/06/ 2000

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
02/05/2000
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2000, p. 3128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 02/05/2000
Source
Lebanese University

الموضوع: تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمدة سنتين اعتبارا من 24/06/2000 ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على المواد 1 و38 و38 و39 و51 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل, بناء على المادتين رقم 1 و15 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل, بناء على القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28 ايار 1956, بناء على القرار رقم 25 تاريخ 31/05/1979 (اعطاء الحق للمجلس الشرعي في تمديد ولايته وولاية المجالس الادارية في الظروف الاستثنائية), واستنادا الى المصلحة الاسلامية العليا, يقرر بالاجماع:

المواد

المادة 1

الموافقة على تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحالي لمدة سنتين تبدأ اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته في 24/6/2000, واعتبار هذا القرار مصدقا ونافذا على اصله.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني