All legislation

كتاب Letter No. 135 15/05/2002

الترخيص بالتفرغ عن اسهم السيد ريمون يوسف عريجي المساهم في شركة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش.م.ل."

Type
كتاب · Letter
Number
135
Date
15/05/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4177-4178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
كتاب رقم 135 تاريخ 15/05/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

جانب مقام مجلس الوزراء بواسطة السيد وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي المحترم الموضوع: الترخيص لتفرغ عن اسهم السيد ريمون يوسف عريجي المساهم في شركة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل." المرجع: -احالة السيد وزير الإعلام رقم /555/ تاريخ 07/05/2002 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /124/ تاريخ 09/05/2002 . - القانون 382/94 - المرسوم 7997/96 بعد التحية, بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه, لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب: "الترخيص على التفرغ الجاري فيما بين السيد ريمون يوسف عريجي والسيد مارون اوسكار جزار والمتعلق بـ /74.000/ (أربعة وسبعين الف سهم إسمي). ولما كان السيد ريمون يوسف عريجي مكتتبا في رأسمال الشركة المستدعية بموجب لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها اصولا, ولما كانت الشركة المذكورة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل." قد رخص لها بموجب القرار رقم /112/ تاريخ 17/09/1996 الصادر عن مجلس الوزراء ورأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم (4) تاريخ 27/08/1996, ولما كان السيد ريمون يوسف عريجي يملك /74.000/ (أربعة وسبعين الف سهم اسمي) من الشركة المذكورة ويرغب في التفرغ عنها بكاملها الى السيد مارون اوسكار جزار المساهم في الشركة المستدعية ايضا. ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص : يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية او الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون. ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص : على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية . ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص : 6- يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع او تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم او بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. يحظر اتمام البيع او التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء. تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص . ' ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه, وحيث وفاقا لما سبق تبيانه, ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية بإحالة السيد وزير الإعلام, لا يخالف النصوص القانونية اعلاه, لذلك, نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور الذي يخول السيد ريمون يوسف عريجي التفرغ عن اسهمه في رأسمال شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل. البالغة /74.000/ سهم اسمي, لصالح السيد مارون اوسكار جزار المساهم في الشركة ايضا على ان تنتقل هذه الاسهم للمتفرغ له بعد الحصول على الترخيص القانوني من مقام مجلس الوزراء. وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم (المشار اليها اعلاه) موضوع إحالتكم, هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد الى مقامكم صورة عن الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام ' ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه, وحيث وفاقا لما سبق تبيانه, ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية بإحالة السيد وزير الإعلام, لا يخالف النصوص القانونية اعلاه, لذلك, نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور الذي يخول السيد ريمون يوسف عريجي التفرغ عن اسهمه في رأسمال شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل. البالغة /74.000/ سهم اسمي, لصالح السيد مارون اوسكار جزار المساهم في الشركة ايضا على ان تنتقل هذه الاسهم للمتفرغ له بعد الحصول على الترخيص القانوني من مقام مجلس الوزراء. وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم (المشار اليها اعلاه) موضوع إحالتكم, هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد الى مقامكم صورة عن الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام

بيروت في 15/05/2002 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ