All legislation

تقرير Report

تقرير رئيس التفتيش المركزي عن اعمال التفتيش المركزي لعام 2000

Type
تقرير · Report
Official Gazette
Issue 34, 14/07/2001, p. 2789-2841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تقرير
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

دولة رئيس مجلس الوزراء الموضوع: التقرير السنوي عن اعمال العام 2000 المرجع: المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 تطبيقا للمادة 8 فقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (انشاء التفتيش المركزي), اتشرف بأن ارفع الى دولتكم التقرير السنوي عن اعمال التفتيش المركزي لعام 2000. يهدف هذا التقرير الى القاء الضوء على ما قام به التفتيش المركزي خلال العام المنصرم من مهمات صعبة لتحقيق الاهداف المتوخاة: ضبط الاوضاع الادارية, تحديد اماكن الضعف في الادارات العامة والسعي الى تحسين الاداء الاداري قدر المستطاع. نأمل, ومن خلال هذا التقرير, ان نقدم لدولتكم صورة عن مهام واعمال التفتيش المركزي, كما نتمنى ان يكون هذا التقرير حافزا للسعي الى تحقيق الاهداف المرجوة بتضافر الجهود كافة لما فيه ازدهار وتطور الادارة العامة. رئيس التفتيش المركزي فؤاد هيدموس == مراجعة النسخة الورقية===

رئيس التفتيش المركزي فؤاد هيدموس