All legislation

قرار Decision 07/08/1952

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة مزرعة باب مارع

Type
قرار · Decision
Date
07/08/1952
Official Gazette
Issue 34, 20/08/1952, p. 421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 07/08/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة زحلة بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة مزرعة باب مارع العقارية المؤرخ في 30 حزيران سنة 952 والمعلن عنه بتاريخ 30 حزيران سنة 952 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييذا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثلاثين من شهر تموز سنة 1952 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن زحلة في 7 اب سنة 1952 القاضي العقاري